الشيخ المفيد
590
المقنعة
والغش في كل متجر وصناعة حرام . ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات ، والعقود للنكاح . ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام . وتعليم ما حظر ( 1 ) الله عمله وتعلمه حرام . والأجر عليه حرام . [ 2 ] باب المتاجر قال الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " ( 2 ) . فنهى عن أكل الأموال بالباطل ، واستثنى المتاجر من ذلك ، وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل . وقال سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( 3 ) . فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب ، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به ( 4 ) والإنفاق . فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال ، ولا كان على ثقة ( 5 ) في نفقته من طيب الاكتساب . وقال ( 6 ) تعالى : " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا " ( 7 ) .
--> ( 1 ) في ج ، د : " خطر " . ( 2 ) النساء - 29 . ( 3 ) البقرة - 267 . ( 4 ) ليس " به " في ( ألف ، و ) . ( 5 ) في د ، ز : " على تفقه " . ( 6 ) في ألف ، ه : " قال الله تعالى " . ( 7 ) البقرة - 275 .